حكم السرقة في الشريعة الإسلامية

حكم السرقة في الشريعة الإسلامية

السرقة من الكبائر التي حرمها الله تعالى، وجعل لها عقوبة مشددة، فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَعَنَ الله السَّارق، يَسْرقُ البيضةَ فَتُقْطَعُ يده، ويَسْرقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يدُه ( رواه البخاري (6783)، ومسلم (1687)، فمن سرق استحق اللعن والطرد من رحمة الله تعالى فضلا عن العقوبة الجسدية.

فالسارق قليل المروءة، حقير النفس، يعتدي على حق غيره، ويستبيح ما لا يملكه، لهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالحكم العادل لمعاقبته، وتأديبه، وحماية المجتمع من أذيته، وتعطيل هذا الحكم أدى لاستفحال ظاهرة السرقة وعلى أعلى المستويات.

تزعم القوانين الوضعية أن حد السارق فيه انتهاك لحقوق الإنسان، فسنت عقوبات بديلة مثل السجن والتغريم المالي، وكثيرون من يفلتون من العقاب، مما يجعل اللصوص يتجرؤون أكثر ويزدادون عددا وسطوة.

والحقيقة أن قطع يد سارق واحد كفيلة بأن تردع كل من تسول له نفسه مد يده إلى ما لا يحق له، فالخالق جل وعلا أعلم بمصالح عباده وهو من امر من فوق سبع سموات بقوله تعالى:” وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ” (سورة المائدة/ الآية 38). 

ومن أمثلة السرقة، السرقة الإلكتترونية حيث يعمد البعض إلى نسخ ولصق جهود غيرهم ونسيتها إليهم من غير ورع ولا خجل في سلب حقوق الآخرين، وكذا ما يقوم به بعض الطلبة أو الأساتذة من نسخ البحوث والمذكرات ونسبها إليهم، ويذيلون العمال بأسمائهم بكل فخر وتباه، ولو تغافل القانون عن هذه الممارسات واسقطها من قائمة العقوبات، فهذا لا يعني أنها ليست بجريمة سرقة.

239 مشاهدة