عرض شامل حول الحوادث

عرض شامل حول الحوادث

المحتويات

تقديم

    تعرف مؤسسات التربية والتعليم دينامية وحيوية دائمة على مختلف المستويات، مما يجعل مواردها البشرية ( موظفين ، أعوان وتلاميذ )عرضة لعدد من الحوادث المهنية والمدرسية.

هذا الوضع جعل المشرع المغربي يسن قوانين ويضع إجراءات مسطرية حفاظا على حقوق الضحايا من جهة ، وعلى السير العادي للمرفق من جهة أخرى .

المحور الأول : الحوادث المدرسية

الفقرة الأولى : تعريف الحوادث المدرسية والضمانات المخولة إثر حادثة مدرسية

أولا : تعريف الحوادث المدرسية

الحوادث المدرسية : هي كل الإصابات الجسدية التي تلحق التلميذ بفعل غير إرادي من طرفه ، أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي ، أثناء وجوده في عهدة الأطر التربوية للمؤسسة التعليمية من رجال تعليم وغيرهم . ويستحق التعويض عن الحادثة المدرسية للتلاميذ المسجلة أسماؤهم بانتظام لدى السلطة المحلية في الأماكن المعنية لهذا الغرض .

فالحوادث المدرسية تكتسي أهمية كبرى لارتباطها بمسؤولية الإدارة في عدد من الحوادث التي يكون ضحيتها التلاميذ داخل المؤسسة التعليمية وتحت الحراسة الفعلية للمكلفين بهذه المهمة .

وتشمل هذه الحوادث :

  • تلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية والمدارس المستقلة .
  • طلبة الكليات ومؤسسات التعليم العالي .
  • التلاميذ المقيدين في سجلات الإصطياف التي تنظمها السلطات الحكومية المكلفة بالتعليم الإبتدائي والثانوي والعالي .

ثانيا : الضمانات المخولة اثر حادثة مدرسية

أ- شروطها :
  • أن يكون التلميذ أو الطالب مسجلا فعلا ويتابع دراسته بالمؤسسات التعليمية العمومية الابتدائية أو الثانوية
  • أن يكون الحادث الذي تعرض له المتعلم في الوقت الذي يوجد تحت حراسة أحد المسؤولين في المؤسسة .
ب- عناصرها :

تتحمل الدولة قسطا من المسؤولية وذلك فيما يخص إقامة المعني بالأمر بالمستشفى ، أداء أتعاب الأطباء ، اقتناء الأدوية وشراء اللوازم الضرورية …

ج- الاستفادة منها :
  • للاباء والاولياء الحق في اختيار طبيب ومحل العلاج ومورد الدواء ولوازم العلاج .
  • تقوم الدولة أو شركات التامين بتأدية جميع التكاليف مباشرة للمؤسسات الاستشفائية.
  •  على الآباء أن لايؤدوا المصاريف التي تتحملها الدولة أو شركات التأمين .

الفقرة الثانية : الإخلال بواجب الرعاية وحالات الإعفاء من واجب الحراسة

أولا: الإخلال بواجب الرعاية أو الحراسة

يعتبر إخلالا بواجب الرعاية عدة سلوكات نذكر منها :

عرض شامل حول الحوادث 1

ثانيا : حالات الإعفاء من الحراسة

هناك حالات تعفي المدرس أو الإطار التربوي من واجب الرعاية والحراسة ، ومنها :

  • التغيب القانوني .
  • في حالة فجائية الحادث : بحيث يستحيل معها الحراسة النبيهة .
  • في حالة عدم الانضباط لتعليمات المدرس ؛ الشيء الذي ينقص مسووليته أويبعدها نهائيا .

الفقرة الثالثة : إجراءات وتدابير والضمان المدرسي

أولا : إجراءات وتدابير

من الملحوظ أن أغلب الحوادث المدرسية تكون أثناء فترة الاستراحة وبالضبط في الساحة ، كما لا يمكن الاستهانة بالحوادث التي تقع داخل الفصول الدراسية .

ونظرا للنتائج والمضاعفات الخطيرة سواء منها المتعلقة بسلامة وحياة المتعلمين ، أو المتعلقة بالحياة الإدارية للمدرسين ، يتوجب على كل المتدخلين في الحياة المدرسية القيام بإجراءات قصد التخفيف من آثارها ، وتشمل التوعية والتعريف بالنصوص التشريعية ، اتخاذ إجراءات وتدابير تربوية على مستوى كل مؤسسة تعليمية عمومية أو خاصة ،ومن جملة التدبير يمكن اقتراح ما يلي :

– على مستوى القسم :
  • وضع ضوابط داخلية يتعارف عليها التلاميذ ويلتزمون بتطبيقها طواعية .
  • عدم تكليف أي تلميذ بالقيام بأي مهمة تخرج عن نطاق التدريس ، مثل جلب الماء أو غسل أداة من الأدوات التعليمية …
  • إعفاء المتعلمين من القيام ببعض الأمور مهما بدت تافهة ، كإغلاق أو فتح النوافذ الزجاجية ، الذي قد تؤدي إلى أضرار في حالة تهشم الزجاج .
  • عدم مغادرة المدرس للقسم أو المدرسة تحت أي مبرر، حتى ولو تعلق الأمر باستدعاء من مدير المؤسسة ، أو المفتش ، أو أحد أولياء التلاميذ .
  • عدم إرسال التلاميذ لأي غرض كان إلى الإدارة أو قسم أو أي مكان داخل المؤسسة .
  • عدم إدخال المتعلمين إلى قسمهم في حالة تغيب أو تأخر أستاذهم .
– في الساحة
  • إعداد جدول الحراسة يوقع عليه جميع المدرسين ، أو الأطر المكلفة بالحراسة التربوية .
  • عدم ترك التلاميذ يمارسون حركات عشوائية ، أو خطيرة مثل الجري والقفز العنيف .
  • عدم السماح للمتعلمين باللعب بالحجارة أو الأدوات الحادة …

ثانيا : الضمان المدرسي

يشمل الضمان المدرسي الحوادث التي تلحق بالمؤمن له في إحدى الظروف التالية :

  • داخل مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة .
  • أثناء الخرجات والرحلات والأنشطة الرياضية والتربوية والتثقيفية والترفيهية المنظمة من طرف مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة أو جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو كل جمعية لها الصفة لتنظيم هذه الأنشطة .
  • أثناء المخيمات الصيفية التي تنظمها الوزارة لفائدة التلاميذ المؤمنين لهم .
  • خلال خط تنقل التلاميذ المؤمنين لهم بين مقر سكناهم ومؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة ذهابا وإيابا ، مع مراعاة المدة التي قد يستغرقها هذا التنقل…

وللإستفاذة من بنود الاتفاقية مع شركة سينا (سهم) يؤدي المتعلم / كيفما كان مستواه الدراسي ، 12 درهما سنويا إذا كان يتابع دراسته بالوسط الحضري وثمان دراهم إذا كان يتابع دراسته بالوسط القروي ، كما يؤدي المؤطرون 15 درهما سنويا .

وقد حدد سقف التعويضات عن المسؤولية المدنية كما يلي :

  • الأضرار الجسدية : 2500000 درهم .
  • الأضرار المادية : 1500000 درهم .
  • التسممات الغدائية : 1000000 درهم .

الفقرة الرابعة : الوثائق اللازمة  لتكوين ملف الحادثة المدرسية

أولا : الوثائق اللازمة لتكوين ملف الحادثة المدرسية

  • المطبوع الخاص بالتصريح بالحادثة في ثلاثة نظائر
  • أصل الشهادة الطبية التي تحدد نوعية الإصابة مؤرخة يوم وقوع الحادثة أو خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ الإصابة على أبعد تقدير
  • أصل الشهادة الطبية التي تثبث شفاء المصاب مع تقدير النسبة المائوية للعجز النهائي
  • نسختان من رسم الولادة
  • نسختان من البطاقة الوطنية لولي أمر التلميذ
  • المطبوع الخاص بحادثة سير بالنسبة للمؤمن له

ثانيا  : مراحل تكوين وتصفية ملف الحادثة المدرسية

أ- على مستوى المؤسسة :
  • يتم إشعار المديرية بالحادثة المدرسية بواسطة نظير من التصريح معبأ ومختوم من طرف مدير المؤسسة مصحوب بنسخة من وصل التأمين (إذا كان مؤمنا ) في أجل أقصاه :
  • ثلاثة أشهر من تاريخ الحادثة بالنسبة للوسط القروي
  • شهران من تاريخ الحادثة بالنسبة للوسط الحضري
  • ويعد الملف لاغيا بالنسبة لشركة التأمين ، إذا تعدى هذه الآجال .
ب- على مستوى المديرية :

– إرسال نظير من التصريح بالحادثة مرفق بنسخة من وصل التأمين إلى شركة سينيا للتأمين في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ توصله بهما ، مع الاحتفاظ بنظيرين آخرين إلى حين استكمال الوثائق .

– بعد التوصل بتقرير اللجنة الطبية الإقليمية ، تتم دراسة الملف من طلرف المصلحة المختصة بالمديرية التي توجه حسب الحالات التالية :

  • إذا كان المعني بالأمر شفي بدون عجز ، فيرسل الملف مباشرة إلى شركة التأمين قصد تعويضه عن المصاريف الطبية.
  • إذا كان المعني بالأمر قد شفي بعجز بدني دائم ، فيرسل نظير من الملف الطبي إلى طبيب الأكاديمية للتربية والتكوين مصحوبا بجميع الوثائق المدعمة للحسم في نسبة العجز في إطار اللجنة الطبية الجهوية المشتركة المحدثة لهذا الغرض (المذكرة الوزارية رقم 138 بتاريخ 12 نونبر 2007 حول تحديد مهام الأطباء العاملين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ) .
  • وفي حالة إذا كانت نسبة العجز المحددة من طرف اللجنة الطبية الإقليمية تساوي أو تفوق 10% وكان الملف يستوفي شروط الحادثة المدرسية كما تم تعريفها في ظهير 26 اكتوبر 1942 ، يرسل الملف كاملا إلى مديرية الشؤون القانونية والمنازعات (مصلحة حوادث الشغل وحواجث المصلحة والحوادث المدرسية ). مع الإحتفاظ بالملفات التي تقل نسبة العجز فيها عن 10% .
ج- على مستوى الأكاديمية :
  • يقوم طبيب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدعوة لانعقاد اللجنة الطبية الجهوية ، المشتركة ، مع إخبار شركة سينيا للتأمين بموعد الاجتماع مصحوبا بلائحة ضحايا الحوادث المدرسية التي ستدرس في هذا الاجتماع .
  • يقوم طبيب الأكاديمية بتحرير محضر اجتماع اللجنة وثلاثة نظائر من التقرير الطبي لكل ملف ، مختومة من طرف أعضاء هذه اللجنة ، ثم يعيد إرسال الملفات الطبية إلى النيابة مرفقة بنظيرين من التقرير فيما يحتفظ الطبيب ، الممثل للشركة ، بالنظير الثالث للتقرير الطبي ونسخة من المحضر .

وتقوم المديرية بإرسال الملفات الطبية مصحوبة بنظير من التقرير الطبي المحدد لنسبة العجز النهائية إلى الشركة قصد التسوية ، أما النظير الثاني فيحتفظ به

د- على مستوى الوزارة :
  • – تقوم المصلحة المكلفة بتدبير ملفات الحوادث المدرسية بدراسة الملفات ومراقبة استيفائها للشروط
  • – تقوم المصلحة بدعوة اللجنة الخاصة للاجتماع ، قصد البث في ملفات الحوادث المدرسية وتحديد التعويضات المخولة لها .
  • وتتألف هذه اللجنة الخاصة من :
  • ممثل عن الأمانة العامة للحكومة ، رئيسا .
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية .
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة (طبيب) .
  • ممثلان عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية .

– توجه الملفات التي تمت دراستها من طرف اللجنة الخاصة بعد المصادقة عليها إلى قسم المحاسبة المركزية بقطاع التعليم المدرسي ، قصد التسوية في إطار الميزانية المرصودة سنويا لتغطية التعويضات عن الحوادث المدرسية .

المحور الثاني: حوادث المصلحة.

الفقرة الأولى: تعريف حادثة مصلحة.

  • لقد عرف المشرع حادثة مصلحة على أنها الحادثة التي يتعرض لها الموظفون والأعوان الرسميون أثناء أو بمناسبة مزاولتهم عملهم، سواء من حيث المكان ويتعلق الامر بأي مكان يوجد فيه العون بناء على أمر من إدارته (القيام بمهمة) أو من حيث الزمان، ويشمل جميع فترات الذهاب والإياب التي يستوجبها إما التوجه إلى العمل او الرجوع منه، لمدة زمنية معقولة، ودون انقطاع في عبور المسافة أو تغيير الاتجاه لأسباب شخصية.
  • وطبقا للظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه، فإن الموظف الرسمي يتقاضى مجموع أجرته خلال مدة توقفه عن عمله بسبب الحادثة التي تعرض لها، إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى ان يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد.
  • كما يحق للموظف المصاب بحادثة أنيسترجع جميع المصاريف الناجمة عن الحادثة وذلك حين إدلائه بفاتورة مفصلة مؤداة وحاملة للروسوم القانونية. وذلك طبقا لمقتضيات المادة 14من المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000).

الفقرة الثانية: الإجراءات العملية في حال وقوع حادثة مصلحة.

للبت في ملف حادثة مصلحة يستوجب تكوينه بمجموعة من الوثائق الضرورية (المذكرة رقم 100 بتاريخ 25 -06-2007).

بالنسبة للموظف المصاب:

 تتم تعبئة مطبوع التصريح بالحادثة من طرف الموظف وخاصة المعلومات المتعلقة به وبظروف الحادثة، التصريح مفصل وواضح عن ساعة وتاريخ ومكان وظروف وكيفية وقوع الحادثة.

في حال عدم تمكن الموظف من الحضور إلى المؤسسة، يمكن لأحد أقاربه سحب المطبوع وإرجاعه إلى إدارة مؤسسته بعد تمام تعبئته.

شهود الحادثة:(موظفون أو تلاميذ).

يعبأ المطبوع بتضمينه للمعلومات الخاصة باسم الشاهد وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وشهادته حول الحادثة.

بالنسبة لرئيس المؤسسة أو الرئيس المباشر.

يجب على رئيس المؤسسة إشعار المديرية بواسطة نظير من التصريح بالحادثة في ظرف لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ وقوعها.

ويسهر على تكوين ملف الحادثة لإرساله إلى المديرية الإقليمية.

يبعث بالشهادات الطبية إلى المديرية الإقليمية فور توصله بها.

بالنسبة للمديرية الاقليمية.

تتولى المديرية الإقليمية من خلال مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة فحص ومراقبة الوثائق المرسلة من طرف المؤسسة ومطالبة الموظف المصاب بتتميم الملف بالوثائق الضرورية.

كما تقوم:

بإرسال الشواهد الطبية وخاصة الشهادة التي تحدد نسبة العجز إلى اللجنة الطبية الإقليمية قصد المصادقة عليها وتحرير تقرير مفصل يحدد بوضوح الاثار التي خلفتها الحادثة.

بإحالة الملف كاملا على الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

بالنسبة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

تقوم مصلحة الشؤون القانونية والشراكة:

بفحص ومراقبة الملف المتوصل به من طرف المديرية الإقليمية المعنية.

بمطالبة الموظف المصاب بتتميم الملف بالوثائق الضرورية عند الاقتضاء

بإحالة الملف كاملا على مديرية الشؤون القانونية والمنازعات بالوزارة

بالنسبة لمديريةالشؤون القانونية والمنازعات

عرض الشواهد الطبية على المجلس الصحي قصد تحديد نسبة العجز البدني وتحرير تقرير لإبداء الرأي.

بطالبة الموظف المصاب بتتميم الملف بالوثائق الضرورية عند الاقتضاء

إحالة ملف الحادثة على الصندوق المغربي للتقاعد قصد عرضه على أنظار لجنة للبت فيه.

حضور اجتماع لجنةالاعفاء المنعقدة للبت في ملف الحادثة وإقرار انتساب الحادثة للعمل الإداري من عدمه أو تأجيل الملف إلى حين استكمال الملف

إخبار المعني بالأمر عن طريق المديرية الإقليمية بقرار لجنة الاعفاء.

الفقرة الثالثة: إجراءات استرجاع المصاريف المترتبة عن حادثة مصلحة.

إجراءات خاصة بالموظف :

يقدم الموظف المصاب مجموعة من الوثائق للإدارة المشغلة تشمل ما يلي:

  • طلب لاسترجاع الصوائر والاتعاب الطبية يوجه على الإدارة المشغلة او الملحق لديها.
  • شهادة طبية أو تقريرطبي يحدد الحالة الصحية للموظف المصاب ونوع العلاجات التي تستدعيها.
  • أصول الوصفات الطبية والفواتير المفصلة وجميع الوثائق التي تثبت المصاريف، مع ضرورة وضع التاريخ وختم توقيع وهوية الأخصائي المهني عليها.
  • كل وثيقة إضافية ضرورية لإثبات مصاريف العلاج من شأنها مساعدة اللجنة ما بين وزارية في اتخاذ قرارها إما بطلب من اللجنة أو بمبادرة من الإدارة المعنية.

إجراءات خاصة بالمصالح اللاممركزة:

تودع ملفات حوادث المصلحة على مستوى المؤسسات التعليمية التي يعمل بها الموظف على أن يتولى مدير المؤسسة فحصها وإرسالها إلى المديرية الإقليمية المعنية.

تقوم مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية الإقليمية المعنية فور توصلها بالملف الكامل المتعلق باسترجاع الصوائر والاتعاب الطبية من لدن الموف المعني بالأمر، بفحص مكونات هذا الملف الكامل ومدى استيفاءه للوثائق المطلوبة وإحالته على الاكاديمية للتربيةوالتكوين.

كما تقوم مصلحة الشؤون القانونية والشراكة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ، بعد فحص ومراقبة الملف المتوصل به من لدن المديريات الإقليمية، بإرساله إلى مديرية الشؤون القانونية والمنازعات في أقرب الآجال الممكنة.

إجراءات خاصة بالإدارة المركزية

تقوم مديرية الشؤون القانونية والمنازعات بدراسة ملفات المعنيين بالأمر واتخاذ الإجراءات المسطرية التالية:

التأكد من استيفاء الملف المتعلق باسترجاع صوائر العلاج وأبدال الاتعاب للوثائق المطلوبة.

عرض حالة الموظف المعني بالأمر على لجنة الاعفاء داخل أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ توصلها بملف المرض أو الإصابة من أجل البت في مدى انتساب الحادثة أو المرضللعمل الإداري.

عرض ملف الموظف المعني بالأمر على أنظار المجلس الصحي.

عرض الملف على أنظار اللجنة ما بين وزارية، مرفق بمحضر لجنة الاعفاء بعد إقرارها بانتساب الحادثة للعمل وبالشهادة الطبية للمعاينة الأولى، التي تبين وتوضح نوع الإصابات والاعراض الأولية

إصدار المقرر القاضي بإرجاع مبلغ المصاريف الطبية، وذلك خلال 30 يوما الموالية لتاريخ بت اللجنة ما بين الوزارية في الملف.

إخبار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بإصابة الموظف بالمرض أو الحادثة، ونوعية العلاجات المترتبة عن ذلك.

إخبار الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قصد إصدار مقرر بمنح المعني بالأمر رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف العمل أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل، ويحال على التقاعد الحتمي.

إجراءات خاصة باللجنة ما بين وزارية

تعتمد اللجنة ما بين وزارية تعريفات مرجعية في تحديد مبلغ التعويض عن المصاريف الطبية وأبدال الاتعاب الواجب إرجاعها للموظف المصاب:

ثمن البيع للعموم لإرجاع المصاريف المتعلقة بالأدوية واللوازم الصيدلانية الأخرى والتحاليل البيولوجية الطبية وكذا الفحوصات المخبرية والفحوصات الطبية المصورة بالأشعة.

التعريفة المعتمدة من لدن مركز التقويم وإعادة التأهيل الوظيفي بالدار البيضاء لإرجاع المصاريف المتعلقة باقتناء أجهزة الجبارة والتقويم، والأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وإصلاحها وتجديدها.

فقرة رابعة: لائحة الوثائق المكونة لملف حادثة مصلحة.

يجب على رئيس المؤسسة أن يخبر المديرية بكل حادثة شغل أو مصلحة بواسطة المطبوع المخصص للتصريح بالحادثة.

  • الوثائق الضرورية.
  • تعبئة المطبوع الخاص بالتصريح بالحادثة (3 نظائر).
  • أصل الشهادة الطبية التي تحدد نوعية الإصابة ومدة العجز المؤقت عن العمل.
  • أصل الشهادات الطبية المسموح بها تمديد الرخصة.
  • محضر الشرطة أو رجال الدرك مصادق عليه من طرف الضابطة القضائية التي أنجزته.
  • أصل الشهادة الطبية التي تثبت شفاء المصاب مع تقدير النسبة المئوية للعجز.
  • شهادة استئناف العمل.
  • وثائق إضافية في حالة الوفاة.

أصل الشهادة التي تثبت وفاة المصاب نتيجة الحادثة.

نسخة من رسم الوفاة.

المحور الثالث: حوادث الشغل

ينجم عن إنجاز الشغل العديد من المخاطر، ومن أهم هذه المخاطر نجد حوادث الشغل بالإضافة إلى الأمراض المهنية. وما يميز حوادث الشغل عن الأمراض المهنية، هو أن حوادث الشغل تقع فجأة وتبرز بصورة مهولة، هذا ما استدعى تنظيمها قانونيا بالدرجة الأولى.

الفقرة الأولى :تعريف حادثة الشغل

تعتبر حادثة شغل الحادث التي يتعرض لها الموظفون غير الرسميين (الأعوان المتدربون والمياومون والمؤقتون والمساعدون والمتعاقدون بصفة عادية وأعوان الداخليات والمطاعم المدرسية والأعوان المستخدمون للتنظيف والصيانة ) والمشرع المغربي لم يضع تعريفا محددا لحادثة الشغل، بحيث اكتفى بالنص في  الفصل 3 من الظهير المنظم لحوادث الشغل ( ظهير 1963) على أنه:” تعتبر بمثابة حادثة الشغل، الحادثة كيفما كان سببها و التي تصيب من جراء الشغل أو عند القيام به، كل شخص سواء كان أجير أو يعمل بأي صفة كانت و بأي محل كان  لحساب مؤاجر أو عدة مؤاجرين”.

هذا ما دفع الفقه المغربي إلى البحث عن تعريف لحادثة شغل، وهكذا عرف الأستاذ أمال جلال حادثة الشغل بأنها: ” الحادث الذي يصيب جسم الإنسان فجأة بفعل عنيف وبسبب خارجي”. فحسب هذا التعريف، فإن حادثة الشغل تشمل كل الحوادث المهنية والعوارض الصحية التي تصيب الأجير أثناء قيامه بعمله أو بمناسبته، حتى لو كانت الحادثة ترجع إلى القوة القاهرة، فقد اعتبر القضاء أن وفاة أجير بسبب زلزال مدينة أكادير بمثابة حادثة شغل،وبالتالي فإن المشغل يتحمل المسؤولية حتى وإن كانت الحادثة ناتجة عن نزيف دموي، إلا إذا أثبت المشغل أن المصاب بالحادثة عرضة سهلة للامراض.

الفقرة الثانية : شروط حادثة الشغل

يتوقف تواجد حادثة الشغل على مجموعة من الشروط  هي:

  1. وقوع الحادثة: بحيث ينبغي وقوع الحادثة أيا كان نوعها وسببها وأثرها، سواء كانت راجعة إلى القوة القاهرة أو إلى فعل الإنسان، وكل ما يشترط فيها هو أن تكون مفاجئة وعنيفة، وأن تصيب جسم الأجير، وأن تنشأ عن فعل خارجي.

وجود رابطة سببية بين الحادثة والإصابة: بمعنى أن تكون الحادثة الواقعة هي السبب في إصابة الأجير بالعجز الصحي أو الوفاة.

  • وجود الأجير في حالة تبعية للمشغل: بمعنى أن الأجير يجب أن يكون تابعا لرب العمل أثناء وقوع الحادثة أيا كانت درجة هذه التبعية( مجرد إشراف عام أو مراقبة دقيقة)، أو نوعها ( قانونية أو اقتصادية)، وينطبق هذا على الممثل التجاري( فهو تابع اقتصادي لا قانونية .
  • ان لا تكون حادثة متعمدة .

كما ترتبط هذه الشروط بمحددين أساسين ألا وهما مكان وزمان الحادثة والمصلحة :

  • ان تكون أثناء العمل و داخل الإدارة أو المؤسسة … أو بمناسبة القيام بالعمل أوفي انتظار القيام به اواثر الانتهاء منه مباشرة

-خلال القيام بالرحلات اوالخرجات الدراسية المرخص بها او القيام بمهام رسمية

– بين محل الشغل ومحل الإقامة الأصلية

– بين محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه العامل طعامه بصفة اعتيادية ولو كان يتناوله عند احد الأقارب او الأفراد

– بسبب إنقاذ روح بشرية او القيام بتضحية لفائدة الصالح العام ( إطفاء حريق ،المساعدة في الزلازل ، القيام بأحد الأعمال الخيرية .

الفقرة الثالثة : الإجراءات التطبيقية في حالة وقوع حادثة الشغل :

     يجب على ريس المؤسسة :

  •  الإعلان بالحادثة في ظرف 48 ساعة إلى السلطة القريبة من المؤسسة ( سلطة محلية ، مركز الشرطة ، مركز الدرك الملكي أو سلطة بلدية )
  • توجيه نظير من التصريح إلى وزارة التشغيل عبر البريد المضمون
  • إرسال أصول الشهادات الطبية (الأولية ، التمديد والشفاء ) إلى السلطة التي لديها التصريح بالحادثة ونسخ منها إلى وزارة التشغيل
  • بعث جميع الوصفات الطبية والفاتورات وكل الوثائق الصادرة من المحاكم مباشرة إلى وزارة التشغيل
  • إخبار النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحادثة

الفقرة الرابعة : المستفيدون من حوادث الشغل

  • الموظفون غير الرسميين التابعون للإدارات العمومية.
  • الأشخاص المقبلون للمساهمة في أعمال مصلحة الشبيبة والرياضة بصفتهم موظفي للإدارة للتسيير أو التدبير.
  • أصحاب المطافئ غير المهنيين والأشخاص المجعولون من طرف إدارة عمومية أو مصلحة عمومية أو مكتب أو فرد.
  • الأشخاص الذين يقومون بخدمات مقابل أداء الضريبة الشخصية

خاتمة :

    جميع مكونات المؤسسة التعليمية معرضة لحوادث متفاوتة الخطورة ومتعددة الأسباب

لذا وجب التحلي بكامل المسؤولية من طرف الجميع : إداريين ، مدرسين ومتعلمين ، وأخذ الحيطة والحذر لتفادي هذه الحوادث ما أمكن كما وجب احترام القوانين الداخلية للمؤسسات التعليمية وتطبيقها على أكمل وجه مع تفادي التراخي لضمان السير العادي للعملية التعليمية التعلمية .


المراجع المعتمدة

  • http://chinoi1966.blogspot.com  21/03/2021 14h00 :
  • كتاب جوانب المسؤولية في مجال الحوادث المدرسية ، مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، يناير 2008 .
  • الصفحة الرسمية لوزارة التربية الوطنية ، بوابة الحوادث المدرسية
  • مسطرة تدبير الحوادث المدرسية
  • الموقع الرسمي للوزارة.
  • المذكرة 100 بتاريخ 25 يونيو 2007 في شأن تسوية حوادث المصلحة التي يتعرض لها الموظفون أثناء مزاولة عملهم.
  • مذكرة رقم 19-071 بتاريخ 04 يونيو 2019 في شأن تدبير الحوادث المدرسية وحوادث الشغل وحوادث المصلحة .


158 مشاهدة
error: المحتوى محمي !!